بيانه: أنه يحتمل الأمرين، إلا أن احتمال الفطر أرجح من حيث إن الأصل إباحة الفطر، والتحريم طارئ عليه. والأصل بقاء ما كان على ما كان.
الرابع: سلمنا استواء الاحتمالين من كل وجه، ولكن: هل قامت على احتمال حظر الفطر أمارة؟ إن قلتم: قامت فممنوع، لأنه لا أمارة على وجود الهلال تحت الغيم. وإن قلتم: لم تقم. فكيف يعمل بمجرد الاحتمال من غير أمارة؟!.
الخامس: سلمنا أنه يعمل بهذا الاحتمال، ولكن: لم قلتم: إنه يجب الصوم؟ بل ينبغي أن يجب الإمساك، لأن به يحترز من الفطر المتردد بين الحظر والإباحة.
وقولكم: ((في الفطر مفسدة)). الكلام عليه من خمسة أوجه: