691

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال (1) خصوصا إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم (2) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل " والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب (3) من المذكورات.

(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع (4) وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة (5) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.

(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط (6) تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة (7) وإن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ضعيف. (الحكيم).

(2) وهو الأقوى. (الإصفهاني).

(3) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (الإمام الخميني).

* بل الأقوى. (الحكيم).

* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (آل ياسين).

(4) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. (آل ياسين).

(5) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (الإمام الخميني).

(6) مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الإمام الخميني).

* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (الگلپايگاني).

* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهاني).

* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

(7) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. (الشيرازي).</div>

Page 43