Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال (1) خصوصا إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم (2) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل " والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب (3) من المذكورات.
(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع (4) وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة (5) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط (6) تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة (7) وإن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ضعيف. (الحكيم).
(2) وهو الأقوى. (الإصفهاني).
(3) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (آل ياسين).
(4) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. (آل ياسين).
(5) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (الإمام الخميني).
(6) مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(7) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. (الشيرازي).</div>
Page 43
Enter a page number between 1 - 4,010