690

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

صح (1) كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.

(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (2) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها (3) كالخف والنعل والحزام إذا كان من (4) الجلد <div>____________________

<div class="explanation"> * بل من المأمور. (الحكيم).

* بل من المأمور، والأحوط نية الآمر أيضا. (الإمام الخميني).

* بل هي من المأمور. (الخوئي).

* بل من المأمور ونية الآمر أيضا أحوط. (الگلپايگاني).

(1) لا يترك الاحتياط بنيته ولو نوى الآمر. (الشيرازي).

(2) فيه إشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه. (الإمام الخميني).

* في مشروعيته تأمل، نعم لا بأس به رجاء إذا كانت الورثة كبارا ورضيت به، وإن لم يخل عن إشكال أيضا، حيث إنه تضييع مال لم تثبت شرعيته (الإصفهاني).

* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).

* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

* الأحوط الترك. (الشيرازي).

(3) بل يجب من جهة كونه تضييعا للمال من دون مجوز شرعي. (الإصفهاني).

* بل يجب إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال. (الحكيم).

(4) بل إذا كانت من غير الثياب. (الحكيم).</div>

Page 42