683

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1) لكن الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار فقد المماثل وكونه (3) من وراء الثياب.

الرابع: المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته (4) إذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة <div>____________________

<div class="explanation"> * فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة. (الفيروزآبادي).

* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).

(1) أو مصاهرة: (الشيرازي).

(2) ليس بأقوى. (الفيروزآبادي).

* في الأقوائية تأمل، نعم لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(3) على الأولى. (الجواهري).

* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).

* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه. (آقا ضياء).

* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).

* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).

* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).

* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم يجب ستر عورته. (الگلپايگاني).

(4) فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا. (الحائري).

* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).</div>

Page 35