682

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. ويجوز لكل منهما النظر (1) إلى عورة الآخر وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة (2) بل والمطلقة الرجعية (3) وإن كان الأحوط (4) ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة. (الفيروزآبادي).

(2) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

* مشكل. (الگلپايگاني).

(3) تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال، خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (البروجردي).

* مع بقاء عدة الطلاق، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (الإمام الخميني).

* تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا. (كاشف الغطاء).

(4) لا يترك. (الگلپايگاني).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة، أيضا. (الإصفهاني).

(5) بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).

* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب. (آقا ضياء).

* يعني التغسيل، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة. (الحكيم).

* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الخوئي).</div>

Page 34