663

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

(مسألة 4): لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا (1) لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء (2).

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه وهي أمور (3):

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذا كانت الوصية عهدية، وأما التمليكية فيجب. (الإمام الخميني).

* عدم الوجوب لا يخلو من قوة [و] لو كان ما وصى به راجعا إلى الفقراء.

(الجواهري).

* اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

(2) الخصوصية غير ظاهرة. (الحكيم).

(3) اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية لابتناء بعضها على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة. (الحكيم).

* لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء. (الإمام الخميني).

* لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، وأما المشروعية فهو مبني على قيام الحجة عليها وإتمامها في كثير منها نظر، لضعف سند كثير من رواياتها، وقاعدة التسامح عندنا غير تامة، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر، وحينئذ فلا وجه لإتيانها، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات، والله العالم. (آقا ضياء).</div>

Page 15