Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب (1) الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا (2) إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب (3) إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله (4). نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل (5) عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين (6) على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا تجب الوصية بالصلاة والصوم على الأقوى، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى، والأحوط ذلك كله. (الجواهري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني) (3) سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
(4) إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس.
(الخوئي).
(5) لا يخلو عن قوة، وكذا في الدين. (الجواهري).
* الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف. (الفيروزآبادي).
(6) ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو أراد كونه له تمليكا أو إبراء. (الفيروزآبادي).</div>
Page 14
Enter a page number between 1 - 4,010