Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
لا يوجب الغسل وإن كان أحوط (1).
(مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة (2).
(مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (3).
(مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا (4) نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
(مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء (5) فيجب <div>____________________
<div class="explanation"> (1) المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا. (الخوئي).
(2) فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس. (آل ياسين).
(3) فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (الخوئي).
* مشكل. (الفيروزآبادي).
(4) في إطلاقه تأمل وإشكال. (الشيرازي).
(5) فيه تأمل، والأقوى عدم انتقاضه به، فلا يجب الوضوء مع غسله. (الجواهري).
* على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا. (آل ياسين).
* في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك. (الحائري).
* على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئي).
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء، ولعله المشهور عندهم، ولكن الأدلة خالية</div>
Page 9
Enter a page number between 1 - 4,010