Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وعلى المجنون بعد الإفاقة.
(مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط (1).
(مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (2) وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة (3) فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني (4).
(مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئي).
* بل هو أولى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) بل لا يخلو من قوة، وكذا في العكس. (الإمام الخميني).
* أقواه الوجوب فيهما. (البروجردي).
* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف.
(الفيروزآبادي).
(3) الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات. (الفيروزآبادي).
(4) وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما، لثبوت التداخل في الأغسال. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم الوجوب عليهما. (الجواهري).</div>
Page 8
Enter a page number between 1 - 4,010