656

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وعلى المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط (1).

(مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (2) وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة (3) فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني (4).

(مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئي).

* بل هو أولى. (الشيرازي).

* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).

(2) بل لا يخلو من قوة، وكذا في العكس. (الإمام الخميني).

* أقواه الوجوب فيهما. (البروجردي).

* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف.

(الفيروزآبادي).

(3) الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات. (الفيروزآبادي).

(4) وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما، لثبوت التداخل في الأغسال. (آقا ضياء).

* والأقوى عدم الوجوب عليهما. (الجواهري).</div>

Page 8