Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
808 (مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت (1) غسلا واحدا لهما (2)، ويجوز لها (3) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت (4) للكبرى.
809 (مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال (5) كما إذا رأت (6) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم <div>____________________
<div class="explanation"> أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع الاطلاقات الرافعة له. (آقا ضياء).
* الأحوط استئناف الغسل. (البروجردي).
* الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة. (الگلپايگاني).
(1) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (الإمام الخميني).
(2) مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها.
(آل ياسين).
* بمعنى قصد الغايتين. (الخوانساري).
(3) لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم. (النائيني).
(4) مر أنه لا يجب الاستئناف. (الجواهري).
(5) بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل التقدير والفرض. (الجواهري).
(6) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط. (الخوئي).</div>
Page 638
Enter a page number between 1 - 4,010