Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
805 (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل (1)، والأحوط ترك (2) القضاء (3) إلى النقاء.
806 (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها (4) كما تفعل لليومية، ولا تجمع (5) بينهما بغسل (6)، وإن اتفقت في وقتها (7). 807 (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها (8) على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله <div>____________________
<div class="explanation"> .
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(5) الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (الشيرازي).
(7) على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
(8) قد تقدمت (1) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا</div>
Page 637
Enter a page number between 1 - 4,010