635

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

805 (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل (1)، والأحوط ترك (2) القضاء (3) إلى النقاء.

806 (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها (4) كما تفعل لليومية، ولا تجمع (5) بينهما بغسل (6)، وإن اتفقت في وقتها (7). 807 (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها (8) على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله <div>____________________

<div class="explanation"> .

* لا يترك الاحتياط. (الحائري).

* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).

* لا يترك. (الگلپايگاني).

(1) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(4) وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).

(5) الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(6) على الأحوط. (الشيرازي).

(7) على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).

(8) قد تقدمت (1) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا</div>

Page 637