565

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

حكم عليه (1) بعدم الحيضية (2) <div>____________________

<div class="explanation"> في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهي إلى العلم الإجمالي بإحداهن، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف. (آقا ضياء).

(1) بل على المرأة بالطهارة. (الشيرازي).

* بل تحتاط. (الگلپايگاني).

(2) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فإن كانت الحيضية يحكم بها وإن لم تعلم الحالة السابقة أصلا تجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض، هذا إذا اشتبه بغير دم الاستحاضة، وأما إذا اشتبه بدم الاستحاضة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. (الحائري).

* لا يترك الاحتياط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة. (الحكيم).

* مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر، وإلا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية. (الإمام الخميني).

* لو لم يعلم أن الدم من الرحم، أو علم أنه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل كونه منه. (الشيرازي).

* يظهر من كلامه هذا ومن غيره أنه لا يعتمد على قاعدة الامكان في باب الحيض أصلا مع أنها من القواعد المسلمة عند الأصحاب التي لا تقبل التشكيك، ويستدلون بها لا عليها، والظاهر شمولها للإمكان الاحتمالي، لأن عمدة المستند فيها أصالة السلامة، وهو أصل معتبر عقلائي يرجع إليه العقلاء في جميع أمورهم معاشا ومعادا، ولا شك أن الحيض دم تقذفه المرأة بمقتضى طبيعتها وصحة خلقتها، أما ما عداه حتى الاستحاضة فلا يكون إلا من علة، فإن الاستحاضة لا تكون إلا من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحة، فلو</div>

Page 567