556

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة (1)، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة (2) كل واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.

<div>____________________

<div class="explanation"> حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه. (الخوئي).

* بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال. (الشيرازي).

* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا، والأظهر فيه أيضا هو الصحة، بل لا يبعد كفايته عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط. (النائيني).

(1) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد. (آقا ضياء).

* ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة. (البروجردي).

* هذا المبنى ضعيف، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص.

(الحكيم).

* بل الظاهر تعددها. (الشيرازي).

* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة. (كاشف الغطاء).

* بل الأخبار ظاهرة في خلافه. (الگلپايگاني).

* تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر. (النائيني).

(2) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة. (الفيروزآبادي).</div>

Page 558