Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة (1)، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة (2) كل واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
<div>____________________
<div class="explanation"> حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه. (الخوئي).
* بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال. (الشيرازي).
* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا، والأظهر فيه أيضا هو الصحة، بل لا يبعد كفايته عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط. (النائيني).
(1) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد. (آقا ضياء).
* ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة. (البروجردي).
* هذا المبنى ضعيف، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص.
(الحكيم).
* بل الظاهر تعددها. (الشيرازي).
* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة. (كاشف الغطاء).
* بل الأخبار ظاهرة في خلافه. (الگلپايگاني).
* تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر. (النائيني).
(2) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة. (الفيروزآبادي).</div>
Page 558
Enter a page number between 1 - 4,010