555

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

البعض المعين (1) ويكفي (2) عن غير المعين، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه (3) أيضا، وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال (4)، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده. (آقا ضياء).

* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر. (آل ياسين).

(2) قد مر الإشكال في غير الجنابة. (الگلپايگاني).

* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية. (النائيني).

(3) كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال.

(الإصفهاني).

* إذا كان المعين هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال.

(الإمام الخميني). (4) لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد. (الحكيم).

* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد والنية. (الإصفهاني).

(5) الظاهر الصحة مطلقا، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل. (آل ياسين).

* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة. (الجواهري).

* الأقوى صحته. (الإمام الخميني).

* والأظهر هي الصحة والكفاية، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء</div>

Page 557