Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
البعض المعين (1) ويكفي (2) عن غير المعين، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه (3) أيضا، وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال (4)، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده. (آقا ضياء).
* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر. (آل ياسين).
(2) قد مر الإشكال في غير الجنابة. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية. (النائيني).
(3) كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال.
(الإصفهاني).
* إذا كان المعين هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني). (4) لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد. (الحكيم).
* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد والنية. (الإصفهاني).
(5) الظاهر الصحة مطلقا، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل. (آل ياسين).
* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة. (الجواهري).
* الأقوى صحته. (الإمام الخميني).
* والأظهر هي الصحة والكفاية، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء</div>
Page 557
Enter a page number between 1 - 4,010