550

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

نعم يكفيه (1) غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

696 (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا (2)، ولا يكفيه (3) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة (4) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيتهما (5) في ضمن المجموع.

697 (مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل (6) للأعمال الآتية، ولو كان <div>____________________

<div class="explanation"> * بغير الارتماس. (الگلپايگاني).

(1) بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).

* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).

(2) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).

(3) لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).

(4) لا تبعد كفايته. (الخوئي).

(5) على الأحوط. (الشيرازي).

(6) فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).</div>

Page 552