549

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الأحوط (1) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر (2) أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة (3) فيه، وإن كان يحتمل (4) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

695 (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).

* بل الأقوى كما مر. (البروجردي).

* لا يترك. (الگلپايگاني).

* بل الأقوى. (النائيني).

(2) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشك في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف جدا. (الخوئي).

(3) إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت. (الجواهري).

(4) هذا الاحتمال ضعيف، نعم إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده.

(الحكيم).

* لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).

* ولكنه ضعيف. (النائيني).

(5) إذا شك في صحة العضو السابق ومع عدمه يكفيه. (الفيروزآبادي).</div>

Page 551