Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
688 (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم (1) إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
689 (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة (2) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول (3) أو مني (4).
690 (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات (5) أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه <div>____________________
<div class="explanation"> ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات. (الشيرازي).
(1) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
(3) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
(4) فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
(5) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه</div>
Page 546
Enter a page number between 1 - 4,010