543

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بالوضوء والغسل (1)، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه (2).

687 (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه (3) الغسل، والأحوط (4) ضم الوضوء (5) أيضا.

<div>____________________

<div class="explanation"> السابقة، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة.

(الإصفهاني).

* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).

* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر.

(الخوانساري).

(1) إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر. (البروجردي).

* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء. (الحائري).

(2) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحكيم).

(3) إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر. (الگلپايگاني).

(4) مع احتمال البول أيضا. (الإمام الخميني).

(5) إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الإصفهاني).

* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائري).

* لا يترك. (الخوانساري).

* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء،</div>

Page 545