527

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

667 (مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين (1) بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان (2) بعدمه (3) بعد الفحص (4).

668 (مسألة 7): إذا شك في شئ أنه في الظاهر (5) أو الباطن يجب غسله (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أو الاطمئنان. (الشيرازي).

(2) في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى. (آقا ضياء). * لا تبعد كفاية الظن. (الحكيم).

* لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، وإلا فلا يلزم حصول الظن فضلا عن الاطمئنان. (الإمام الخميني).

* الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين. (الخوانساري). * بل الظن. (الشيرازي).

(3) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه. (الخوئي).

(4) والظن بعدمه قبل الفحص. (الفيروزآبادي).

* يمكن القول بعدم وجوب الفحص اعتمادا على استصحاب عدم الحائل.

(كاشف الغطاء).

(5) يراجع مسألة (15) من أفعال الوضوء. (الشيرازي).

(6) بل لا يجب على الأقوى، والمسألة من الشك في التكليف لا المكلف به.

(آل ياسين).

* على الأحوط. (البروجردي). * على الأحوط، والأقرب عدمه. (الجواهري).

* على الأحوط، ولا يبعد عدم الوجوب كما مر في باب الوضوء. (الخوئي).

جريان البراءة هنا، وإلا إن كان المكلف به نفس غسل الأعضاء وكان الشك في وجوب غسل شئ منه يمكن إجراء البراءة إن كانت الشبهة حكمية، بل وإن كانت موضوعية أيضا إلا بناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفيروزآبادي).

* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب غسله كما تقدم في الوضوء.

(النائيني).

(1) تقدم الكلام فيه. (الخوئي).

(2) ظهر الجواب عنه ومع ذلك لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

* نعم ولكن المعلوم وجوب غسل الظاهر وكونه من الظاهر غير معلوم، وبعبارة أوضح الواجب غسل ما تيقن أنه من الظاهر والمشكوك يرجع فيه إلى البراءة، نعم لو قلنا بأن التكليف في باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبين أو المعين وكل شك في شئ من أجزائها وشرائطها فهو شك في المحصل، والمرجع حينئذ بقاعدة الشغل على الاحتياط. (كاشف الغطاء).

(3) هو كغيره في الاحتياط. (البروجردي).

* فيه إشكال. (الحكيم).</div>

Page 529