526

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

حاصلا على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين (1) استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا، وكلاهما صحيح (2)، ويختلف باعتبار القصد (3)، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا، وانصرف إلى التدريجي.

666 (مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع (4) الخبث والحدث كما مر في الوضوء (5)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد عرفت أنه المتعين وقد يكون آنيا إذا حصل غسل تمام البدن في آن واحد، وقد يكون تدريجيا إذا كان الانغسال بالتدريج تحت الماء. (الحكيم).

(2) بل يتعين الثاني، وفرض التدريجة في الارتماس كما ترى. (آل ياسين).

* بل الظاهر البطلان في الأول. (الحكيم).

* ولا يترك الاحتياط بقصد ما هو الواقع من دون تعيين أحدهما وأن تستمر النية من أول الدخول في الماء إلى حصول الرمس. (الشيرازي).

(3) الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الحاصل بالارتماس من غير تعيين كونه تدريجيا أو آنيا ناويا له من أول زمان الولوج في الماء مبقيا له إلى تمام الانغسال وحصول الإحاطة التامة بجميع البدن. (الإصفهاني).

(4) الأظهر كفايته كما مر. (الجواهري).

* في الماء القليل، أما في الكثير مثل الكر والجاري فلا يبعد الكفاية.

(كاشف الغطاء).

* الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء. (الخوئي).

(5) ومر أن الأقوى الإجزاء إذا كان الغسل بالمعتصم. (الحكيم).</div>

Page 528