506

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة (1)، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا، متعمدا أو ناسيا (2) للجنابة (3)، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل (4) بالإصباح جنبا، وإن كانت واجبة، نعم الأحوط (5) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.

وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.

<div>____________________

<div class="explanation"> الحدث الأصغر. (الحائري).

* محل تأمل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الإمام الخميني).

* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).

(1) لا يبعد الحكم بالبطلان. (البروجردي، الخوانساري).

(2) على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله. (آل ياسين).

(3) في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. (الفيروزآبادي).

(4) بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله. (الجواهري).

(5) لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص (1). (آقا ضياء).

* لا يترك. (الإمام الخميني).</div>

Page 508