Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة (1)، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا، متعمدا أو ناسيا (2) للجنابة (3)، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل (4) بالإصباح جنبا، وإن كانت واجبة، نعم الأحوط (5) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.
وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
<div>____________________
<div class="explanation"> الحدث الأصغر. (الحائري).
* محل تأمل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الإمام الخميني).
* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).
(1) لا يبعد الحكم بالبطلان. (البروجردي، الخوانساري).
(2) على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله. (آل ياسين).
(3) في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله. (الجواهري).
(5) لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص (1). (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).</div>
Page 508
Enter a page number between 1 - 4,010