505

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

والوضوء الأولى أن ينقض (1) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة (2) غير جائز والمفروض (3) احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل (في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها (4) المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو (5) على الأحوط (6)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني: الطواف الواجب دون المندوب (7)، لكن يحرم على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أو يتوضأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).

(2) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.

(الخوئي).

(3) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).

(4) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).

(5) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).

* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).

* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).

(6) لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).

(7) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن</div>

Page 507