Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
والوضوء الأولى أن ينقض (1) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة (2) غير جائز والمفروض (3) احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل (في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها (4) المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو (5) على الأحوط (6)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب (7)، لكن يحرم على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو يتوضأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).
(2) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
(3) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
(4) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(5) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
(6) لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(7) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن</div>
Page 507
Enter a page number between 1 - 4,010