Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
623 (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
624 (مسألة 30): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (1)، بل لا يبعد (2) انفساخ (3) الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرع عن غيره، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضى الطرفين. (الإمام الخميني).
* إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبة كذلك فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرعا أو استئجارا، وعليه فلا وجه لانفساخ الإجارة. (الشيرازي).
* بمقتضى ما سبق من أنه رافع، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن القضاء عن نفسه فلا تنفسخ الإجارة، نعم لو كان مرجو الزوال فالأحوط الانتظار. (كاشف الغطاء). * لكن الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع طريان العذر كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما تقدم، وعليه فيجوز استئجاره ويصح قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره، بل لا يبعد صحته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاة غيره حيث أن الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين كونه واجبا أو ندبا. (الخوئي).
(3) فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن قوة، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرعا، وهو لعله أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه كما في المسألة الآتية، والله العالم. (آل ياسين).</div>
Page 482
Enter a page number between 1 - 4,010