Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا (1)، أو يجوز الارتماسي أيضا (2)؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه (3) وعدم وجوب (4) المسح، وإن كان الأحوط (5) اختيار الترتيب (6) وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة (7) العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
<div>____________________
<div class="explanation"> تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوة، وأما الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن وإن كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم. (الخوئي).
(1) الأقوى تعينه. (البروجردي).
* الأقوى تعينه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط تعين الترتيبي والمسح على الجبيرة. (الخوانساري).
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
(3) بل عدم جوازه. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ. (الحكيم).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(6) لا يترك بل لا يخلو عن وجه، والأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا. (آل ياسين).
(7) إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهري).</div>
Page 481
Enter a page number between 1 - 4,010