Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
606 (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره (1) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا (2) يضع عليه خرقة (3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نحسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع (4) بين الجبيرة والتيمم (5).
607 (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة. (الخوئي).
(2) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) قد تقدم أنه أحوط، وإلا ففي قوته نظر. (آقا ضياء).
* والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم. (الجواهري).
* الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق. (الحكيم).
* قد مر سابقا عدم لزوم ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
* قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف. (الشيرازي).
(4) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد. (الإمام الخميني).
(5) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت، لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* وإن كان في التيمم كفاية. (الشيرازي).</div>
Page 472
Enter a page number between 1 - 4,010