469

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لكن الأحوط (1) ضم الوضوء (2) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

604 (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم (3).

605 (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم (4) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط (5) الجمع (6) بين الوضوء (7) بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> خرقة والمسح عليها ثم التيمم. (الإمام الخميني).

(1) لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).

(2) مع عدم التضرر به. (النائيني).

(3) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).

(4) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم. (الإمام الخميني).

(5) والأقوى التيمم. (الگلپايگاني).

(6) الأقوى تعين التيمم. (البروجردي).

* لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).

* والأقوى كفاية التيمم. (الحكيم).

* لكن الأقوى هو التيمم. (الخوانساري).

* وإن كان الأقوى كفاية التيمم. (الشيرازي).

(7) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).</div>

Page 471