Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة، لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول (1) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس (2) طويلا (3) أو كان بعد القيام (4) عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به (5) إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف (6).
585 (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير (7) الشك (8)، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
586 (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه (9) <div>____________________
<div class="explanation"> بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت، لأصالة عدمه. (كاشف الغطاء).
(1) المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
(2) على إشكال فيه. (آل ياسين).
(3) بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
(4) والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
(5) إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
(6) لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
(7) فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
(8) المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
(9) الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم</div>
Page 454
Enter a page number between 1 - 4,010