Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها (1) بالنسبة إليها (2).
584 (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده. وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به (3) وبما بعده (4)، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في <div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء الثاني صحيحة قطعا، وإن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلومة يحكم ببقائه وصحة كل عمل أتى به بعده، لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الأولى إلى حال قراءة القرآن لعدم الأثر. (الحائري).
(1) اللهم إلا إذا كانت منذورة أو مستأجرا عليها ونحو ذلك مما يتحقق معه الأثر. (آل ياسين).
(2) إلا إذا كانت القراءة أيضا قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه. (النائيني).
(3) إن كان الشك في الجزء كما لو شك في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا، وأما إن كان الشك في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحة، فلو شك في الغسل منكوسا لا يعتني به، بل لو شك في إطلاق الماء بناء على الصحة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط. (الإمام الخميني).
(4) سواء كان الشك في الجزء أو الشرط كطهارة ماء الغسلات السابقة أو اطلاقه أو الترتيب بين الأجزاء أو التوالي إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز به الشرط كاستصحاب طهارة الماء أو اطلاقه، ولو شك</div>
Page 453
Enter a page number between 1 - 4,010