Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
مشكل (1)، فالأحوط (2) الإعادة (3) أو القضاء في هذه الصورة أيضا.
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
578 (مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان (4) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق (5) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح (6). وأما إذا صلى بعد <div>____________________
<div class="explanation"> * لكنه ضعيف، فالأقوى الإعادة أو القضاء. (الفيروزآبادي).
(1) بل لا إشكال في عدم الجريان، لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها. (آقا ضياء).
* بل لا إشكال في البطلان فيه وفيما بعده كالصورة السابقة، وليس هذا ونحوه من موارد مجرى القاعدة. (آل ياسين).
* بل لا إشكال في عدم جريان القاعدة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* هو الأقوى. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب أو فقد جزء يوجب البطلان لا بطلانه بحدث بعده. (الفيروزآبادي).
(5) بل الظاهر ذلك على كل من القولين، لأن التجديدي لا أثر لبطلانه، فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض. (آل ياسين).
(6) لا يخلو عندي من شوب إشكال، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية، وأما ما صلى بعدهما أو بعد كل منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى</div>
Page 448
Enter a page number between 1 - 4,010