445

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط (1) الوضوء (2) في هذه الصورة (3) أيضا.

577 (مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت.

وأما إذا كان مأمورا به (4) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال (5) بصحة (6) صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* بل الأقوى. (النائيني).

(2) لا يترك. (البروجردي).

(3) بل هو الأقوى، والاتصال بالمعنى الذي أشار (رحمه الله) إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضا. (آل ياسين).

(4) لا فرق بين الصورتين، وتوهم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان، لعدم وجود موضوعه وهو الشك الفعلي. (الحائري).

(5) كأن المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الذي يجري فيه الاستصحاب مثل مستصحب الحدث وبين من لا يعلم حالته السابقة فتجري في الثاني دون الأول، والتحقيق أنه لا فرق بين الصورتين فإنه إن احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ في الصورتين وإلا لم تجر في الصورتين. (كاشف الغطاء).

(6) لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده. (الخوئي).</div>

Page 447