Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط (1) الوضوء (2) في هذه الصورة (3) أيضا.
577 (مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت.
وأما إذا كان مأمورا به (4) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال (5) بصحة (6) صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) لا يترك. (البروجردي).
(3) بل هو الأقوى، والاتصال بالمعنى الذي أشار (رحمه الله) إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضا. (آل ياسين).
(4) لا فرق بين الصورتين، وتوهم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان، لعدم وجود موضوعه وهو الشك الفعلي. (الحائري).
(5) كأن المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الذي يجري فيه الاستصحاب مثل مستصحب الحدث وبين من لا يعلم حالته السابقة فتجري في الثاني دون الأول، والتحقيق أنه لا فرق بين الصورتين فإنه إن احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ في الصورتين وإلا لم تجر في الصورتين. (كاشف الغطاء).
(6) لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده. (الخوئي).</div>
Page 447
Enter a page number between 1 - 4,010