430

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا وسواء كان الرياء في أصل العمل، أو في كيفياته أو في أجزائه (1)، بل ولو كان جزءا مستحبا (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل كالزيادة في باب الصلاة أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء وأمثالهما فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* الرياء في الأجزاء مبطل لها، فلو أمكن تداركها بالإتيان بها مرة ثانية مخلصا فالأقرب الصحة، والأحوط الإعادة. (الجواهري).

* لا يبعد صحة العمل لو طرأ قصد الرياء في أثناء العمل في جزء من أجزائه ثم عدل عن قصده وأتى به على وجه القربة من دون فوات الموالاة، ولو كان الجزء مستحبا يسقط عن الجزئية فيكون آتيا للمأمور به في الفرد الغير الأفضل. (الحائري).

* إذا لم يتداركه. (الحكيم).

* في إطلاقه إشكال، بل منع وكذلك الأجزاء المستحبة. (الخوئي ).

(2) فيه إشكال، بل لا يبعد عدم بطلان الوضوء به. (الإصفهاني).

* فيه منع. (الحكيم).

* الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العمل ما لم يسر الرياء إلى العمل المشتمل على ذلك الجزء ولم يكن مخلا من جهة أخرى، وكذا في الجزء الواجب لو تداركه. (الشيرازي).

* لا يبعد عدم بطلان الوضوء به وكذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء</div>

Page 432