427

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم (1) والقصد حين المقدمات.

ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل (2) إلا أن يعود (3) إلى النية الأولى (4) قبل فوات الموالاة (5).

ولا يجب نية الوجوب (6) والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات.

(الشيرازي).

(2) أي الوضوء. (الفيروزآبادي).

(3) ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).

(4) لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).

(5) فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).

* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).

* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).

* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.

(الفيروزآبادي).

* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).

* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).

(6) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).</div>

Page 429