Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أعضائه، وإلا أخذها (1) ومسح بها (2) واستأنف الصلاة.
564 (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
565 (مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
566 (مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال (3).
الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (4)، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها (5) وما بينهما متوسطات.
ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم إن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. (الخوئي).
(2) ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
(3) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
(4) لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف (1). (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
(5) لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).</div>
Page 428
Enter a page number between 1 - 4,010