394

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (1) أو بالعكس (2)، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.

533 (مسألة 43): يجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات (3) بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل (4) المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

534 (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للصحة وجه في هذه الصورة، لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).

أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضي بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعد غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحققها، نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل، وأما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الإبريق مستمرا. (الإمام الخميني).

(4) بل المناط حصول الغسل بالصب مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعد غسلا آخر على الأظهر. (الشيرازي).</div>

Page 396