393

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإن كان الأقوى جواز (1) المسح على الحائل أيضا.

531 (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة (2) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى (3) عدم (4) وجوب إعادته (5)، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة (6) المسح (7)، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة.

532 (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال (8)، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأقوى عدم الجواز. (كاشف الغطاء).

(2) مع التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).

(3) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني).

(4) بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).

(5) بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).

* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الگلپايگاني).

* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا.

(كاشف الغطاء).

(6) على الأحوط. (الإصفهاني).

(7) فيه تأمل، لكنه أحوط. (آل ياسين).

* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).

(8) أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية. (آل ياسين ).

* الأقرب الصحة. (الجواهري).

* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).</div>

Page 395