384

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الجمع (1) بينه (2) وبين البشرة في المسح، وتجب إزالة الموانع والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه (3).

515 (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون (4) بالنداوة الباقية (5) في الكف (6) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى كفاية المسح على البشرة. (الشيرازي).

(2) المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع. (البروجردي).

* إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه. (الحكيم).

* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. (الخوئي).

(3) أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل. (الإمام الخميني).

(4) بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).

* لا يترك. (الشيرازي). * هذا هو الأقوى. (النائيني).

(5) لا يترك. (آل ياسين).

(6) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

(7) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).

* بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).</div>

Page 386