Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ويكفي المسمى (1) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (3)، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول (4)، كما أن الأحوط (5) تقديم (6) الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا.
نعم لا يقدم (7) اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون (8) مسح (9) اليمنى باليمنى (10)، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم. (كاشف الغطاء).
(2) بل هو الأحوط، وأحوط منه أن يكون بكل الكف. (الإصفهاني).
(3) بتمام الكف. (الخوئي، الشيرازي).
(4) بل لا يترك، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آل ياسين).
(5) لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي).
(6) لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(7) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(8) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(9) لا يترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(10) لا يترك. (الخوانساري).</div>
Page 385
Enter a page number between 1 - 4,010