Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
من الماء (1) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد.
بل وكذا في اليد اليمنى (2) إلا أن يبقى شيئا (3) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء 512 (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> لئلا يلزم المسح بالماء الجديد، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده. (الإمام الخميني).
(1) ولا بد أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزء من الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله، وإلا عاد المحذور، فلو قيل حينئذ بجواز قصد الغسل الوضوئي من أول الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا. (البروجردي).
(2) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا، وأما على ما اختاره المصنف (قدس سره) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى.
(الحكيم).
(4) مع صدق الغسل في الجميع. (الفيروزآبادي).</div>
Page 381
Enter a page number between 1 - 4,010