378

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يكفي غسل (1) ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة (2) وجب.

508 (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

509 (مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

510 (مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.

511 (مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة (3) الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد (4) الغسل حال الإخراج (5) <div>____________________

<div class="explanation"> * يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة. (الخوئي).

* ويأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).

(4) في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال. (الخوئي).

(5) على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء</div>

Page 380