Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
يكفي غسل (1) ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة (2) وجب.
508 (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
509 (مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
510 (مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
511 (مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة (3) الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد (4) الغسل حال الإخراج (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة. (الخوئي).
* ويأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
(4) في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال. (الخوئي).
(5) على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء</div>
Page 380
Enter a page number between 1 - 4,010