376

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته (1)، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

503 (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

504 (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب (2) غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (3) لوعد (4) ذلك اللحم شيئا خارجيا (5) ولم يحسب (6) جزء من اليد.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إلا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن. (البروجردي).

* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أولا. (الإمام الخميني).

* أي إزالة ما زاد على المتعارف. (الشيرازي).

* عما يعد من الظاهر. (الگلپايگاني).

(2) ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته.

(آقا ضياء).

(3) بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* بل الأقوى لو صح الفرض. (الحكيم).

(4) لا يترك ذلك. (الخوئي).

(5) وعد حاجبا. (الفيروزآبادي).

(6) إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته. (آل ياسين).</div>

Page 378