Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط (1)، وإن كانتا أصليتين (2) يجب غسلهما (3) أيضا، ويكفي المسح بأحدهما.
506 (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط (4) إزالته (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> * الأحوط غسلها مع الأصلية. (الحكيم).
(1) الأحوط فيما إذا كانت اليد الزائدة المشتبهة في الجانب الأيسر أو في الجانبين وقد أعمل اليمنى في غسل اليسرى كما هو المتعارف، أن يكرر مسح الرأس والرجلين بعد غسل كل من اليدين ليحرز المسح ببلة اليد الأصلية، فقد يتفق أن يكون الوضوء مشتملا على اثني عشرة مسحة، فليتدبر جيدا. (آل ياسين).
(2) كونهما أصليتين محل إشكال ومنع، فحينئذ يجب غسلهما احتياطا والمسح بهما كذلك. (الإمام الخميني).
(3) فيه تأمل لإمكان الاكتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كل طرف، وأن إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلفين فتأمل، فإنه لا يخلو عن نظر وإشكال. (آقا ضياء).
(4) بل مع احتمال المانعية هو الأقوى، لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل والتيمم على المطهرية لا المبيحية فإن الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسل المبيحين أيضا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا. (الإمام الخميني).
(5) بل الأقوى. (الحكيم). * بل الأظهر وجوبها. (الخوئي).</div>
Page 377
Enter a page number between 1 - 4,010