Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة (1) من الحدث الأكبر (2)، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض (3) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان (4) لا يؤكل لحمه.
فصل (في أفعال الوضوء) الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم (5) ومن خرج <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره. (الإصفهاني).
* قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به. (الجواهري).
* قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم. (الحائري).
(2) تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا. (آل ياسين).
* مر أن الأحوط تركه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به. (الخوانساري).
(3) التي لا تؤمن، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك. (آل ياسين).
(4) إلا الهرة. (الگلپايگاني).
(5) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن</div>
Page 371
Enter a page number between 1 - 4,010