337

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

طول المدة على وجه يقطع (1) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل (2) أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى (3) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

451 (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي.

452 (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

453 (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

454 (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ولو عاديا أو يطمئن بذلك. (الجواهري).

* أو يطمئن. (الشيرازي).

(2) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. (الإمام الخميني).

* قطع به. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأحوط، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء بالنحو المزبور. (آقا ضياء).</div>

Page 339