Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
فصل (في الاستبراء) والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع سبابته (1) فوق الذكر (2) وإبهامه تحته (3) ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات (4) مع مراعاة ثلاث مرات (5)، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة (6) وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (الخوئي).
(2) والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
(3) هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
(4) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
(5) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
(6) إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).</div>
Page 338
Enter a page number between 1 - 4,010