444

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

يجب رد عذره أو تقليله ما أمكن (¬5) ولو/ (¬6) بصلاته مومئا/ (¬7) وبرده لا يبقى/ (¬8) ذا عذر ........................................................................ ...........

بخلاف الحائض «در» (¬1) وقوله: ولو بصلاته مومئا: بأن كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال «بحر» (¬2).

وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز» (¬3): والطهر المتخلل. الخ.

وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذورا، أو يترك الصلاة، وإن خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين" (¬4) معزيا «للبحر» (¬5) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع [إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع] (¬6) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/ (¬7) الصلاة الثانية (¬8) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.

Page 453