375

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

فيها روايتان:
إحداهما: أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فَمُرُوهُ أنْ يغتسل" [رواه أحمد (٧٩٧٧) وابن خزيمة (١/ ١٢٥)].
ويؤيِّده حديثُ قيس بن عاصم؛ أنَّه أسلَمَ، فأمره النَّبي ﷺ "أنْ يغتسلَ بماءٍ وسدر" [رواه أحمد (٢٠٠٨٨)، والترمذي (٦٠٥) وحسَّنه].
أمَّا الرِّواية الثانية -التي في الصحيحين في قصَّة إسلام ثمامة-: فإنَّه هو الذي ذهب بنفسه واغتَسَلَ ثمَّ أسلم، فيكونُ اغتسالُهُ من باب إقرارِهِ عليه ﷺ لا أمره به، وهذا لا يدُلُّ على الوجوب؛ كما هو عند الأصوليين.
ولذا فالرَّاجحُ: أنَّ غسل الكافر إذا أسلم مستحبٌّ وليس بواجب؛ لما يأتي:
أوَّلًا: أنَّ العدد الكثير والجم الغفير أسلَمُوا، فلو أمر كلَّ من أسلم بالغسل، لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا.
ثانيًا: بعَثَ النَّبيُّ معاذًا إلى اليمن، وقال: "ادعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله"، ولو كان الغسل واجبًا، لأمرهم به؛ لأنَّه أوَّل واجبات الإِسلام.
قال الخطابي: أكثرُ أهلِ العلم على استحبابِ الغسلِ، لا على إيجابه.
والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها جماعةٌ من الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو أولى.
وبهذا: فحديثُ قيس بن عاصم وحديثُ ثمامة بن أثال، يُحْمَلاَنِ على الاستحباب.
وقد أجمَعَ العلماءُ على مشروعية الاغتسال، إلاَّ أنَّ بعضهم يرى الوجوب، وبعضهم يرى الاستحباب.
***

1 / 381