وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (١)، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (٢) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا)، والبيت كله من زيادتي.
(فائدة):
قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي ﷺ استحلفته فإن حلف لي صدقته" (٣) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.
= وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٦١).
والدارمي (١/ ١٥٠)، كلهم عن بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" وهذا اللفظ للأول منهم، والحديث صححه أحمد والدارقطني وابن معين.
انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٣٣).
(١) هكذا في النسخ.
(٢) أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهَمْداني الأسدابادي القاضي، إمام أهل الاعتزال في زمانه، وكان شافعيًا في الفروع. توفي سنة (٤١٥ هـ).