341Al-Baḥr alladhī zakhar fī sharḥ alfiyyat al-atharالبحر الذي زخر في شرح ألفية الأثرJalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorأبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسيPublisherمكتبة الغرباء الأثريةPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresHadith terminology•RegionsSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (١).وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (٢).وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (٣).(١) نكت ابن حجر (٢/ ٢٤٢).(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢).ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦).وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢).والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩).والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧).وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧).كلهم عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة.(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥).والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =1 / 376CopyShareAsk AI