ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd
عون المعبود شرح سنن أبي داود
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Commentaries on Hadiths
•
مَرَّتَيْنِ) قَالَ عَلِيٌّ فِي الْمِرْقَاةِ خُصَّ التَّكْبِيرُ عَنِ التَّكْرِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ فَإِنَّهُ أَرْبَعٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَخُصَّ التَّهْلِيلُ عَنْهُ فِي آخِرِهِ عِنْدَ الْكُلِّ فَإِنَّهُ وِتْرٌ
وَهَذَا الْحَدِيثُ فَظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّرْجِيعِ
انْتَهَى
قُلْتُ رِوَايَةُ تَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ وَآخِرِهِ كَثِيرَةٌ وَالتَّرْجِيعُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مَذْكُورٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ ثَبَتَ التَّرْجِيعُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ الصَّحَابِيِّ وَالزِّيَادَةُ أَحْرَى بِالْقَبُولِ (وَالْإِقَامَةُ) أَيْ كَلِمَاتُهَا (مَرَّةً مَرَّةً) ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ لَكِنْ يَنْبَغِي اسْتَثْنَاءُ التَّكْبِيرِ أَوَّلًا وَآخِرًا فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لحديث عبد الله بن زيد السابق والحديث يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (غَيْرَ أَنَّهُ) أَيِ الْمُؤَذِّنَ (يَقُولُ) أَيْ فِي الْإِقَامَةِ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) أَيْ مَرَّتَيْنِ وَالْمَعْنَى قَارَبَتْ قِيَامَهَا
وَفِي النِّهَايَةِ قَامَ أَهْلُهَا أَوْ حَانَ قِيَامُ أَهْلِهَا وَقِيلَ عَبَّرَ بِالْمَاضِي إِعْلَامًا بِأَنَّ فِعْلَهَا الْقَرِيبَ الْوُقُوعِ كَالْمُحَقَّقِ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ وَيُبَادِرَ إِلَيْهِ
قَالَهُ عَلِيٌّ (قَالَ شُعْبَةَ لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ) قال بن دقيق العيد وأخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ
وَأَبُو جَعْفَرٍ هَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
[٥١١] (عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو) هُوَ بَدَلٌ عَنْ أَبِي عَامِرٍ (عَنْ أَبِي جعفر) قال الحافظ في التلخيص قال بن حِبَّانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ
وَقَالَ الْحَاكِمُ اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخَطْمِيُّ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ
انْتَهَى
وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَالْخُلَاصَةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ أَوِ الْبَصْرِيُّ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى القطان
قال بن معين والدارقطني ليس به بأس وقال بن عَدِيٍّ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا يَسِيرٌ لَا يَتَبَيَّنُ صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ
انْتَهَى
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ
انْتَهَى
وَأَبُو جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ وَقِيلَ كَيْسَانُ وَقِيلَ زِيَادٌ وَهُوَ غَيْرُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنُ الْمُتَقَدِّمُ قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ (مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ
وَفِي بَعْضِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ هو
2 / 144