486

ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

وَتَرْكِهِ وَفِيهِ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
انْتَهَى
وَإِنَّمَا اخْتُصَّ التَّرْجِيعُ بِالتَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ
[٥٠١] (وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَبِي عاصم (قال) بن جُرَيْجٍ (أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَبِي (نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ) أَيْ مِثْلَ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ الَّذِي سَبَقَ (وَفِيهِ) أَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِتَمَامِهِ فِي سُنَنِهِ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى (مِنَ الصُّبْحِ بَيَانٌ لِلْأُولَى وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ) (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ) أَيْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ فِي بَيَانِ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِنْ كَانَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زِيَادَةُ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ مَا لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ لَكِنْ رِوَايَةُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي أَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ فِيهِ) أي قال بن جريج في حديثه (وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) كَلِمَتَانِ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ (فَقُلْهَا) أَيْ كَلِمَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (أَسَمِعْتَ) الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ يَعْنِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَسَمِعْتَ مَا قُلْتُ لَكَ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (قَالَ) أَيِ السَّائِبُ (فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ) أَيْ لَا يَقْطَعُ مِنْ بَابِ قَتَلَ
يُقَالُ جَزَزْتُ الصُّوفَ جَزًّا أَيْ قَطَعْتُهُ (نَاصِيَتَهُ) أَيْ شَعْرَ نَاصِيَتِهِ

2 / 126